المادة (9) المادة
الإبلاغ عن الحيازة عن الحيازة بدون ترخيص
على كل من علم بوجود حيوان خطر لدى أي حائز غير مرخص له بامتلاكه إبلاغ الوزارة فورا أو السلطة المختصة أو مركز الشرطة
الإبلاغ عن الحيازة بدون تصريح
يجب على كل من يعلم بوجود حيوان خطير مع أي حائز غير مرخص له باقتنائه إبلاغ الوزارة أو الجهة المختصة أو أقرب مركز شرطة فوراً.
الفصل الخامسالفصل 5
حيازة الكلاب
امتلاك كلب
المادة (12) المادة
ترخيص والتزامات حيازة الكلب
يحظر على أي شخص حيازة كل شيء دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة وتحدد اللائحة التنفيذية والالتزامات الخاصة بها
ترخيص حيازة الكلاب والتزامات حيازة الكلاب
يحظر على أي شخص اقتناء كلب دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.
المادة (13) المادة
سجل الكلاب
ينشأ لدى السلطة المختصة سجل خاص لقيد الكاليد الكاليد الكاليد المرخص بحيازتها على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزات ومن بينها
- اسم ورقم هوية وعنوان وعمران ومحل إقامة حائز الكلب.
- منشأ الكلب ونوعه وعلاماته وعلاماته المميزة إن وجدت ورقم الشاعرة الالكترونية وسجل التطعيمات
سجل الكلاب
ينشأ لدى الجهة المختصة سجل خاص بتسجيل الكلاب المرخص لها في إنشاء سجل خاص بتسجيل الكلاب المرخص لها على أن يتضمن هذا السجل جميع البيانات المتعلقة بالكلب ومالكه بما في ذلك:
- اسم صاحب الكلب ورقم هويته وعنوانه وعمره وجنسيته ومحل إقامته.
- منشأ الكلب ونوعه ولونه وعلاماته الفريدة، إن وجدت، ورقم الرقاقة وسجل التطعيم.
المادة (14) المادة
التعامل مع الكلاب الخطرة
بمراعاة المادة (4) من هذا القانون يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري حيا أو تداول أو إكثار أي من الكلاب المصنعة على أنها خطرة والمبينة في الملحق رقم (2) من هذا القانون
التعامل مع الكلاب الخطرة
مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا القانون، يحظر على أي شخص غير مرخص له حيازة أو تداول أو تربية أي من الكلاب المصنفة ككلاب خطرة والمبينة في الملحق رقم (2) من هذا القانون.
المادة (15) المادة
تقييد الكلاب
يجب تقيد الكلاب أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها وفي حال مخالفة ذلك فإنه يتم ضبطها وحجزها والتصرف فيها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون
تقييد الكلاب
يجب أن تكون الكلاب مقيدة أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج منطقة الإيواء بطوق مناسب بحيث يتم السيطرة عليها، وفي حالة مخالفة ذلك يتم ضبطها، والتعامل معها وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (16)المادة
التجول برفقة الحيوانات الخطرة
دون إخلال بحكم المادة (15) من هذا القانون يحظر على أي شخص التجول برفقة أي من الخطرة خارج نطاق المنشأة المرخضة
المشي على الحيوانات الخطرة
دون تطبيق أحكام المادة (15) من هذا القانون، يحظر على أي شخص أن يسير أي من الحيوانات الخطرة خارج المنشأة المرخص لها
الفصل السادسالفصل 6
العقوبات
العقوبات
المادة (17)المادة
- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات كل من استخدم حيوانا خطرا للاعتداء على الإنسان إذا أفضى إلى الاعتداء على عاهة مستديمة
- أن تكون عقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.
- تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة و الغرامة لا تقل عن (10000) 10 آلاف درهم ولا تزيد عم (400000) أربعمائة ألف درهم إذا لم تصل نتيجة الاعتداء إلى درجة الجسور المذكورة في البندين السابقين
- إذا اعتدى على الحيوان الخطر على الغير دون قصد من حائزة على وقت الاعتداء عوقب جنائيا بعقوبة القتل الخطأ أو الإصابة الواردة في قانون العقوبات حسب الأحوال
- في جميع الأحوال يتم التحفظ على الحيوان المشار إليه في هذه المادة، وللمحكمة الحكم بمصادرته حسب نتيجة الفحص الطبي خلال فترة التحفظ مع تحميل الحائز أو المنشأة لنفقات التحفظ
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من استخدم حيواناً خطراً في الاعتداء على إنسان إذا أدى الاعتداء إلى عاهة مستديمة.
- عقوبة السجن المؤبد إذا أدى الاعتداء إلى الوفاة.
- إذا لم تبلغ نتيجة الاعتداء درجة الخطورة المذكورة في البندين السابقين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، والغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (400.000) أربعمائة ألف درهم
- إذا اعتدى الحيوان على شخص عن غير قصد دون قصد من صاحبه وقت الهجوم، يعاقب صاحبه جنائياً بعقوبة الإصابة الخطأ أو القتل الخطأ في قانون العقوبات.
- وفي جميع الأحوال يتم حجز الحيوان المشار إليه في هذه المادة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بمصادرته وفقاً لنتيجة الفحص الطبي خلال فترة الحجز، ويكون المالك أو المنشأة مسئولاً عن نفقات الحجز.
المادة (18)المادة
يعاقب بالحبس و الغرامة التي لا تقل عن (100000) مائة ألف ولا تزيد عن (700000) سبعمائة ألف درهم أو بإحدى العقوبتين كل من استخدم حيوانا خطرا لإثارة الرعب بين الناس
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (700.000) سبعمائة ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، كل من استعمل حيواناً خطراً لإثارة الرعب بين الناس.
المادة (19)المادة
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50000) خمسين ألف درهم ولا تزيد عن (500000)
( 50000) خمسمائة ألف أو إحدى هاتين العقوبتين كل من حاز بقصد الاتجار الخطرة
كل من يحصل على حيوان خطير بقصد الاتجار
يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (500.000)
خمسمائة ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة (20)المادة
يعاقب بالحبس الذي لا يقل عن شهر ولا يزيد على ستة أشهر والغرامة التي لاتقل عن (10000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (10000) على (500000) خمسمائة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام المواد (3) و(5) و(5) و(10) و(14) و(16)
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المواد (3) و(5) و(10) و(14) و(16).
المادة (21)المادة
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد عن (50000) خمسمائة ألف درهم كل من خالف أي حكم من أحكام المادة (6).
يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام المادة (6) بالغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم.
المادة (22)المادة
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد عن (100000) مائة ألف درهم كل من خالف أي حكم من أحكام المادتين (12) و (15)
يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام المادتين (12)، (15) بالغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم.